حكم الانتفاع باللقطة والتصدق بها

السؤال
سُئِلَ: في رجل وجد لقطة فأشهد عليها، وعرَّفها إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها، فهل له أن ينتفع بها لو فقيراً، ويتصدق بها لو غنياً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم له أن ينتفع بها لو فقيراً، ويتصدق بها لو غنياً، إلا إذا عرف أنها لذمي، فتوضع في بيت المال.
فإذا جاء مالكها بعد التصدق بها؛ يخيَّر بين إمضاء الصدقة بإجازة فعله سواء كانت قائمة أو هالكة وله ثوابها أو تضمين الملتقط، أو تضمين المسكين، وأي ضمن منهما لا يرجع به على صاحبه ولو كان التصدق بأمر القاضي، كما له تضمين القاضي لو تصدق بها، كما هو صريح المتون والشروح.
وإذا كانت لصغير والحالة هذه؛ فليس للأب والوصي إمضاء الصدقة، ذكره في «الدر» ناقلا عن «النهر ».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر