السؤال
سئل: في دار كبيرة تقبل القسمة مشتركة بين اثنين أحدث أحدهما بناء في جهة منها بغير إذن شريكه، والآن يريد شريكه أن يكلفه رفع بنائه الذي أحدثه من غير إذنه، أو أخذه منه، فهل لا يجاب لذلك، حيث كانت الدار تقبل القسمة، وكان كل منهما ينتفع بنصيبه بعدها ويجاب طالبها، أو يكون له نقض بنائه.
الإجابة
أجاب: إذا بنى أحد الشريكين في الدار المشتركة بناء لنفسه بدون إذن شريكه فطلب شریكه رفعة،قسمت حيث كانت قابلة لها، فإن وقع البناء في نصيب الباني فبها ونعمت، وإلا هدم والله تعالى أعلم.