حكم البيع بالبيض الفاسد

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى بيضاً، فكسره فوجده فاسداً ينتفع به، ولم يتناول منه شيئاً بعد علمه بعيبه، فهل له الرجوع بنقصانه على البائع، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم له الرجوع بنقصانه على البائع، ومثله البطيخ، والجوز، واللوز والبندق، والقِثَّاء، وإذا وجده لم يُنتفع به أصلاً، بأن وجد البيض مَدِرة، والقثّاء مُرَّةً، والجوز ونحوه خالياً؛ يرجع بكل الثمن؛ لأنه ليس بمال فالبيع باطل، فإن وجد البعض منه فاسداً، فإن كان قليلاً جاز البيع؛ لعدم خلوه عنه عادةً، وإن كان كثيراً يجوز في حصّة الصحيح من الثمن، ويرجع بحصة الفاسد منه عندهما، واختاره السَّرَخسي في «الواقعات» وغيرها، وأنه المختار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر