حكم البيع بالرقم المكتوب على العرض

السؤال
سُئِل: في رجل له عَرْض مكتوب عليه قیمته، فباعه برقمه المكتوب عليه، فهل يتوقف على علم المشتري فيه في مجلس العقد، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يتوقف على علم المشتري فيه في مجلس العقد، فإن علمه في مجلس العقد؛ له الخيار إن شاء نفّذه، وإن شاء ردَّه، وإلا بطل، كما في «الغرر»، وكذا فى «الهداية » .
ومثله إذا باع شيئاً بما قام عليه أو بقيمته التي اشتراه بها، أو بما اشتراه ولم يعلمه المشتري، فإن علمه في المجلس؛ فهو بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وإن لم يعلمه في المجلس؛ بطل، كما في «الهداية » ، وقد ذكرناه في البيع الفاسد، وسنحققه إن شاء الله تعالى في باب بيع المرابحة.
ومن باع لآخر شيئاً بما باع فلان والبائع يعلمه، والمشتري لا يعلمه، فإن علمه في المجلس؛ فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وكذا إذا باع بمثل ما يبيع الناس به، أو بمثل ما أخذ به فلان، والمشتري لا يعلمه، فإن علم في المجلس؛ له الخيار، وإن لم يعلم في المجلس؛ بطل، كما ذكرناه في بيع الشيء بقيمته، أو بما قام عليه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر