السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر شيئاً بشرط أن يرهن عنده كذا، وعينه، فهل صح البيع؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح، فإنْ سلَّم الرهن مضى الأمر، وإن لم يسلّم لم يجبر على التسليم، ويُخيَّر البائع وإن شرط الرهن ولم يعينه فسد البيع، إلا إذا اتفقا على الرهن في المجلس، أو نقد الثمن حالاً، «بزازيَّة».