السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: بعتُكَ هذا الشيء بألف، وعلى أن تقرضني مئة، فهل يفسد البيع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يفسد؛ لأنه لا يصير شرطاً بسبب الواو، كما في «البزازية»، وإذا ذكره بدون الواو يصير شرطاً، فيفسد.
قال في «الدر المختار: فلو شرط أن يُقرِضه البائع أو المشتري كذا؛ فالأظهر الفساد، ذكره أخي زاده، وظاهر البحر» ترجيح الصحة .