تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم البيع على وجه الجرور

السؤال
سُئِلَ: فيما يؤخذ من البياع على وجه الجُرُور كالملح، والزيت، والعدس، فإذا حاسبه على أثمانها بعدما استهلكها فهل يصح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح، ذكَرَه في البحر» مَعْزِيَّا ل «القنية». وقال في «الأشباه»: وفي «القنية»: بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها، فإنه جائز استحسانا. ثم قال في «البحر»: وهذا الفرع خرج عن القاعدة، فجوز بيع المعدوم ها هنا. وقال في الدر المنتقى: قلت والظاهر أن ما في «القنية» ضعيف؛: لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم لا يصحُ، وما المانع من كون المأخوذ من الملح وغيره بيعاً بالتعاطي، ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم انتهى أي: جعله في «القنية» مستثنى من بيع المعدوم ضعيف؛ أي: فلا يكون مستثنى على ما قاله. وتعتبر قيمته يومَ الأخذ، قال في «الأشباه»: لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك، وقد كان دفع إليه ديناراً مثلاً لينفق عليه، ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ، هل تعتبر قيمته يومَ الأخذ، أو يوم الخصومة؟ قال في «التتمة»: يعتبر يوم الأخذ. قيل له: لو لم يكن دفع إليه شيئاً، بل كان يأخذ على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده؟ قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سومٌ حين ذكر الثمن، انتهى.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر