حكم البيع والشراء بالدراهم المغشوشة

السؤال
سُئِلَ: في الدراهم التي غالبها الغش إذا راجت عدداً؛ فهل يصح المبايعة والاستقراض بها عدداً؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم صح المبايعة والاستقراض بها بما يروج منه عملاً بالعرف فيما لا نص فيه، فإن راج وزناً فيه، أو عدداً فيه، أو بهما، فيصح بكل منهما كما في المنح»، و«الدر المختار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر