حكم التصرف في المبيع قبل حلول الأجل

السؤال
سئل: في رجل متعود على آخر ليشترى منه تنباكا ويدفع له الثمن فاشترى منه بعد ذلك مقدارا معلوما من التنباك بثمن معلوم في ذمته إلى أجل معلوم فوشى ناس للبائع وقالوا له ربما أنه يفلس بالثمن وأغروه على رفعه لذي شوكة ليقهره على تسليم الثمن قبل مضي الأجل، أو يسلم المبيع فرفعه لذي شوكة وأخذ منه مفتاح الحاصل الذي فيه التنباك وسلمه للبائع قهرا على المشتري من غير توافق على فسخ المبيع وإبطاله ومات البائع عن وارث يريد التصرف في المبيع لغيره ويمنع المشترى منه، فهل يكون باقيا على ملك المشتري، ولا يجبر على دفع شيء من الثمن إلا بعد مضي الأجل.
الإجابة

أجاب: ليس لوارث البائع التصرف في المبيع والحال هذه، ولا يطالب المشتري بثمنه قبل حلول الأجل المعين والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر