السؤال
سُئِلَ: في رجل سرق شاة وضحى بها، ثم ضمنه الملك قيمتها حية وأداه،له فهل صحت تضحيته بها أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صحت تضحيته بها؛ كشاة الغصب إذا أدى بدلها. قال في «البزازية»: خمسة إذا أخذها من ملك الغير يجوز التضحية بها بعد ضمان قيمتها غصب شاة، أو سرقها، أو غصبها من ولده الصغير: أو الكبير، أو عبده المأذون المديون بدين مستغرق، أو اشترى فاسداً وضحى إذا أدى البدل، انتهى