السؤال
سئل: في رجل له مدبغة تلقاها بالإرث عن والده ومكثت في يده مدة تسع وثلاثين سنة يتصرف فيها بدبغ الجلود وبناء ما تهدم من الحيطان وعمرها، والآن خربها النيل وقت علوه ولم يبق منها إلا الجدران في الحدود الأربعة فأراد بناءها فتعرض له إنسان من أهل درب يدخل له من وراء الجدران وأراد منعه متعللا بأنها حريم عام والحال أن ذلك المتعرض مشاهد لذلك التصرف تلك المدة في تلك المدينة، فهل لا يسمع. وإذا قلتم يسمع وأقام صاحبها بينة تشهد له بما ذكر من وضع يده تلك المدة إرثا عن والده وتصرفا يمنع المتعرض.
الإجابة
أجاب: نعم يمنع المتعرض المذكور إذا ثبت تصرف الوارث في تلك المدبغة بما ذكر ووضع يده عليها تلك المدة مع مشاهدة التعرض المذكور من غير منازعة منه مع التمكن منها والله تعالى أعلم.