السؤال
سُئِلَ: فيما إذا حكم الحاكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد، أو نحوهما من أصحاب الإمام حكماً مستوفياً لشرائطه الشرعية، فهل ارتفع بحكمه الخلاف ولا يسوغ نقضه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، ارتفع بحكمه الخلاف، ولا يسوغ نقضه، كما في «الغرر»؛ لأن الحكم مستند إلى دليل شرعي، ووافق قولاً صحيحاً في المذهب، فإذا شرط السلطان عليه أن يحكم بالصحيح من مذهبه؛ فلا ينفذ من أحكامه إلا ما وافق الصحيحَ؛ لأنه معزول عما سواه، وهذا هو المعتمد في المذهب، ذكره الرملي .
وقال في الدر المختار»: ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه کزماننا؛ تقيد بلا خلاف؛ لكونه معزولاً عنه. انتهى