السؤال
سئل: في رجل تشاجر مع زوجته وهو في عز الحماقة والحرارة وحلف على بعض من النساء معلوم بالطلاق الثلاث أنهن لا يدخلن مكانها ولا تخاطبهن في مكانها ولا في مكان آخر وذلك وهو في عز الحماقة والحرارة، والآن قد زال من بينهما الشر فإذا أرادت أن تدخل إحدى المحلوف عليهن في مكانها، أو تخاطبهن بإذنه، فهل يقع عليه الطلاق الثلاث المذكور أم لا يقع عليه لكونه حلف وهو في عز الحماقة والحرارة.
الإجابة
أجاب: إذا وجد المعلق عليه الطلاق وقع حيث كان الزوج المعلق ذا عقل، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.