السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ لِأُخْتِهِ الْكَبِيرَةِ مَهْرٌ عَلَى زَوْجِهَا، وَعَلَى الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ مَهْرٌ لِزَوْجَتِهِ الْبَالِغَةِ، فَأَحَالَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ أَبَا زَوْجَتِهِ بِمَهْرِهَا عَلَى زَوْجِ أُخْتِهِ، لِيَسْتَوْفِي الْأَبُ مِنْ مَهْرِ الْأُخْتِ مَهْرَ بِنْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فَاسْتَوْفَى الْأَبُ مِنْهُ الْبَعْضَ، وَبَقِيَ الْبَعْضُ، وَمَاتَ الْأَخُ وَأُخْتُهُ عَمَّنْ يَحْجُبُهُ، وَمَاتَ الْأَبُ الْمُحَالُ أَيْضًا، فَهَلِ الْحَوَالَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟
وَمَا الْحُكْمُ فِي الْمَدْفُوعِ إِلَى الْآبِ، هَلْ لِلدَّافِعِ الرُّجُوعُ فِيهِ فِي تَرِكَةِ الْأَبِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ الْحَوَالَةُ الْمَذْكُورَةُ بَاطِلَةٌ.
وَلِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ الدَّافِعِ الرُّجُوعُ فِيمَا دَفَعَ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَبِقِيمَتِهِ فِي الْقِيمِيِّ، وَمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِي إِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا فِي تَرِكَةِ الْقَابِضِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أعلم.