حكم الدعوى المجردة عن الإثبات

السؤال
سئل: في جماعة يملكون خانا بالطريق الشرعي ومن جملته أود ساكن فيها رجل أجنبي بالأجرة لم يستحق في الخان المذكور شيئا فادّعى الرجل الساكن في الأود المذكورة على الجماعة المذكورين أنه يملك جدكا في الأود المذكورة التي هو ساكن فيها بالخان المذكورة وأظهر بذلك حجّة بختم قاضي ناحيتهم فأنكر الجماعة المذكورون المدّعى عليهم دعواه وجحدوها جحدا كليا ولم يكن عند الرجل المذكور بيّنة تثبت مضمون تلك الحجّة التي بيده فهل والحال هذه لا يعمل بتلك الحجّة المذكورة التي بيد الساكن المذكور ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي.
الإجابة

أجاب: لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر