حكم الدعوى بالقتل مع الاختلاف في المكان

السؤال
سئل: من قاضي قليوب بما مضمونه ادعى رجل بطريق الأصالة عن نفسه والوكالة عن باقي شركائه في الإرث على رجل أنه قتل مورثهم عمدا بسكين تحت بزه الأيسر وكان القتل بأرض لأبي المدعى عليه فأنكر المدعى عليه دعواه وذكر أنه قبل تاريخه ادعى المدعي المذكور بين يدي قاض آخر على رجلين آخرين بما صورته أنه قتل بأرض أحدهما رجل يدعي سليمان حلاوة، ولم يعين القاتل ومنع عن دعواه بسبب ذلك فصدق المدعي على ذلك وطلب منه بينة تشهد له بدعواه المذكورة بعد أن أن القتل في غاية محرم سنة ١٢٦٨ في الساعة الخامسة من اليوم المذكور فأحضر ثلاثة رجال شهد كل منهم بأنه من مدة ثلاث سنين تقدمت على تاريخه الذي هو عاشر ذي القعدة سنة ١٢٧٠ ما بين الظهر والعصر ولا يعلمون في أي: شهر ولا، أي: يـوم سمعوا أصواتا فذهبوا فوجدوا المقتول مطروحا بأرض أبي المدعى عليه مجروحا فعرفهم المقتول بأن الذي ضربه بالسكين هو المدعى عليه، ولم يعاينوا حصول ذلك، ثم أحضر رجلين آخرين أخذهما ولد أحد ورثة المقتول الذي هو من جملة موكلي ورجلا آخر وشهد ولد الوارث أنه من مدة ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص في يوم لا يعرفه من شهر لا يعرفه المدعى عليه ضرب المقتول بالسكين تحت بزه ومات بسبب ذلك وشهد الآخر كما شهد الأول غير أنه قال حصل ذلك من مدة ثلاث سنين إلا شهرين فألغى القاضي تلك الشهادة سيما وقد ظهر أن رجلين من الشهود الأول من فلاحي المدعي فطلبت بيئة أخرى من المدعي وعرف أنه لم يكن معه بينة إلا بينة تشهد عن لسان المقتول بأن الذي قتله هو المدعى عليه فما الحكم.
الإجابة

أجاب: لا يقضي على المدعى عليه بشيء بهذه الشهادة والحال ما ذكر بل لا تصح الدعوى بالقتل فلا تسمع مع الاختلاف في المكان المتباعد للتناقض والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر