السؤال
سئل: في رجلٍ توفّي من مضى مضيّ خمْس عشرة سنةً وخلف عقارًا واستوْلتْ عصبته على العقار المذكور، ثمّ ظهر بعْد مضيّ تلْك المدّة جماعةٌ بأيْديهم ورقةٌ مؤرّخةٌ بتاريخٍ يزيد على خمْس عشرة سنةً مذكورٌ فيها أنّ المتوفّى المذكور باعهمْ جزْءًا من العقار بثمنٍ معْلومٍ، وفي تلْك الورقة شهودٌ ماتوا، فهلْ لا تسْمع دعْواهمْ، ولا يجوز للْقاضي الإقْدام على الحكْم فيها؟
الإجابة
أجاب: لا تسْمع الدّعوى بعْد مضيّ خمْس عشرة سنةً إلا في الإرْث والْوقْف ووجود عذْرٍ شرْعيٍ، ولا يجوز للْقاضي الحكْم فيها، والله تعالى أعْلم.