تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل اشترى جنينة نخيل معلومة بالمعاينة من آخر بثمن معلوم ووضع المشتري يده عليها وعمل فيها عملا ظاهرا وفتح فيها عين ماء وذلك باطلا البائع ومضى على ذلك سنه كاملة فأراد البائع الرجوع على المشتري في الجنينة المذكورة فهل لا يجاب لذلك خصوصا والبيع ثابت بالبيئة الشرعية والقبض من المشتري موجود والتصرف فيها حاصل.
الإجابة
أجاب: إذا صدر البيع صحيحاً لازماً لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه من غير رضا لآخر بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.