السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر شيئاً وسلَّمه إلى المشتري، فخاف المشتري من الاستحقاق، فأخذ من البائع رهناً على الثمن إذا استحق المبيع، فهل هذا الرهن باطل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم هذا الرهن باطل، وقد صرح في المتون والشروح بأن الرهن بالدرك لا يصح، والكفالة به جائزة.