السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مِنْ آخَرَ شَيْئًا عَلَى مَبْلَغَ وَدَفَعَهُ لَهُ، وَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ أَنَّ الْمَبْلَغَ الَّذِي لِفُلَانِ الْغَائِبِ بَاقٍ بِذِمَّتِهِ؛ تَلْجِئةً خَوْفًا مِنَ الظَّلَمَةِ، وَمَاتَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ وَرَثَةٍ، هَلْ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى وَجْهِ التَّلْجِئَةِ بِإِقْرَارِ الْمُقَرِّ لَهُ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الاتِّفَاقِ سرا يَكُونُ الْمَبْلَغُ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَهِنِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ يَكُونُ الْمَبْلَعُ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَهِنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.