تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل انقضاء عدتها زاد لها عن المهر شيئاً معلوماً، وقبلته في المجلس، فهل تلزمه الزيادة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تلزمه الزيادة، فلو زاد لها بعد انقضاء عدتها أو بعد الطلاق البائن ؛ لا تصح الزيادة، وهو قول أبي يوسف كما في البحر.
وقال في «الدر»: فإنها أي: الزيادة تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة، ومعرفة قدرها، وبقاء الزوجية على الظاهر، نهر.