تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل أسلم آخر مقداراً معلوماً من الدراهم على مقدار معلوم من الحنطة، وبيَّن صفتها ونوعها، مع بيان مكان الإيفاء إلى أجل معلوم، وأنقده رأس مال السَّلَم قبل أن يفترقا، فهل صح هذا السَّلَم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح هذا السَّلَم، ويلزمه دفع الحنطة إذا حلَّ الأجل، كما هو صريح المتون والشروح.