سُئِلَ: في رجل له بذمة زيد ثمن مبيع فأسلمه الثمن الذي في ذمته على أرطال معلومة من الحرير الموصوف، وضربا لذلك مدة مع بيان مكان الإيفاء، فهل يصح هذا السَّلَم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح هذا السَّلَم؛ لأنه دين بدين.
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر