السؤال
سئل: في رجل يملك مكانا وقطعة أرض زراعة أميرية بما اشتملت عليه من ساقية وبعض أشجار باع ذلك لامرأة بقدر معلوم من الدراهم وصرة فيها دراهم مجهولة القدر استهلكت بعد البيع في مجلسه، فهل إذا وضعت يدها على ذلك وانتفعت به مدة، وكان للمبيع جار غائب وأراد أخذ المبيع المذكور جميعه بالشفعة لا يجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: