السؤال
سئل: في رجل آل له حصة في عقار وغيره عن مورثه طلب أخذها من باقي الورثة فأنكروا حصته من ذلك فهل إذا أحضر رجلين يشهد أن له بذلك ناقلين للشهادة عن رجلين تقبل هذه الشهادة، حيث توفرت شروطها.
الإجابة
أجاب: نعم تقبل الشهادة المذكورة وتثبت بها حصته من الميراث.