السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تزوج الرجل بامرأة، ثم شهد شاهدان في الرضاع بينهما بعد علمهما بالنكاح، وتأخيرهما للشهادة مدة مع تمكنهم من الشهادة فيها، ولم يشهدا، فهل ترد شهادتهما، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم ترد شهادتهما؛ لفسقهما بالتأخير، ذكره في «الأشباه» في كتاب القضاء والدعاوى.