حكم الشهادة على الغائب أو الميت

السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة فوجدوا تمسكا بأن مورثهم على فلان كذا من الدراهم فسألوه عن الدراهم المذكورة فادعى أنه دفعها لمورثهم بحضرة بينة وطلب السند من مورثهم فادعى مورثهم ضياعه فأنكر الورثة دعواه ذلك فهل إذا أقام المدعى عليه بينة بالدفع لمورثهم تعرف اسمه واسم أبيه ولقبه وكان مشهورا بذلك تقبل شهادتها ويحكم بها.
الإجابة

أجاب: الشهادة إذا كانت على غائب، أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها، أي: بالصناعة لا محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره. فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط، أو بلقبه وحده كفى كما في جامع الفصولين والملتقط وغيرهما وفي المنح فالحاصل أن المعتبر إنما هو حصول المعرفة وارتفاع الاشتراك اهـ، فإن عرف المورث وتميز عن غيره بذكر اسمه واسم أبيه ولقبه قبلت شهادة البينة، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر