أَجَابَ: نعم يجوز صَغُرَ البساط بأن كان يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر، أو كبر بأن لم يتحرك.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر