حكم الصلاة على ثوب ذي بطانة نجسة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا صلى على ظاهر ثوب مضرب نجس البطانة، فهل تصح صلاته، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تصح؛ لأنه بمنزلة ثوب واحد، بخلاف ما إذا كان غير مضرب ولا مخيط بالبطانة النجسة؛ لأنه بمنزلة ثوبين، أو كان الثوب مبسوطاً على نجس، ولم يظهر لون، ولا ريح، فتصح صلاته، فإن ظهر لون أو ريح في الثوب المبسوط على النجس، أو في الظهارة الموضوعة على البطانة النجسة الغير المضرَّبة؛ فلا تصح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر