السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر بشيء، فأنكر المدعى عليه، وحلف يميناً، ثم بعد الحلف اصطلح مع المدعي على شيء معلوم، فهل صح الصلح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح الصلح ولو بعد حلف المدعى عليه؛ دفعاً للنزاع بإقامة البيئة، ولو برهن المدعي بعد الصلح على أصل الذي ادعى به؛ لم تقبل، كما ذكرناه إلا فيما استثني كما حررناه.