السؤال
سُئِل: في رجل ادعى على آخر مبلغاً، فرد المدعى عليه اليمين على المدعي، واصطلح معه على أنه إذا حلف المدعي؛ فالمدعى عليه ضامن للمال، فحلف المدعي، فهل يلتزم المدعى عليه بالمبلغ المذكور، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يلتزم المدعى عليه بشيء منه؛ لأن فيه تغيير الشرع، واليمين لا تردُّ على مدَّع كما في المنح»، و«الدر المختار»، وكذا لا يقضى بشاهد ويمين عندنا، خلافاً للإمام الشافعي الله فيهما.