السؤال
سُئِلَ: فِي قَوْمٍ قُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلانِ، فَصَالَحَ أَوْلَيَاؤُهُمَا الْمُتَهَمِينَ بِهِمَا عَلَى قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَخْذِ بِنتَيْنِ بِهِ ، فَعُقِدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، وَلَمْ يُعْقَدْ عَلَى الْأُخْرَى، هَلْ يُجْبَرُونَ عَلَى نِكَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْمَبْلَغِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
وَلَهُمُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَبْلَغَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ.
وَالصُّلْحُ عَنِ الْجِنَايَةِ بِالْمَالِ جَائِزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَجُوزُ بِالْحُرَّةِ وَلَا بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.