حكم الصلح عن جناية بأخذ بنتين

السؤال
سُئِلَ: فِي قَوْمٍ قُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلانِ، فَصَالَحَ أَوْلَيَاؤُهُمَا الْمُتَهَمِينَ بِهِمَا عَلَى قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَخْذِ بِنتَيْنِ بِهِ ، فَعُقِدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، وَلَمْ يُعْقَدْ عَلَى الْأُخْرَى، هَلْ يُجْبَرُونَ عَلَى نِكَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْمَبْلَغِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَلَهُمُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَبْلَغَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ.
وَالصُّلْحُ عَنِ الْجِنَايَةِ بِالْمَالِ جَائِزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَجُوزُ بِالْحُرَّةِ وَلَا بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر