حكم الضرر الناتج عن الطاحونة

السؤال
سئل: في طاحونة كانت دائرة ويحصل منها ضرر إلى جيرانها، ثم تشكي أحد الجيران إلى الحكومة لما هو حاصل من الضرر البين، والآن يريد صاحب الطاحونة إدارتها، كما كانت، فهل يمنع شرعاً.
الإجابة

أجاب: للمالك التصرف في ملكه بما شاء إلا إذا أضر بجاره ضررا بينا، فإذا تحقق الضرر البين من إدارة الطاحونة المذكورة منع مالكها من إدارتها، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر