السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته على افتداء عصمتها منه طلقة بائنة وكان ذلك بحضرة قاضي الناحية فقال أخوها هذه طلقة ثالثة فقال الزوج إن كانت ثالثة، أو رابعة انقطع
262
العيش فحكم القاضي عليه بوقوع الطلاق الثلاث، فهل إذا كان الأمر، كما ذكر لا يقع عليه إلا طلقة واحدة.
الإجابة
أجاب: لا يقع الطلاق الثلاث بما ذكر ولا وجه للحكم به إن كان الأمر ما هو مسطور، والله تعالى أعلم.