تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم القتل على جسر من الجسور السلطانية

السؤال
سئل: في رجل يحرس جسرا من الجسور السلطانية التي للعموم قتل في الليل ببارودة أصابته منها رصاصة في صدعه فكسرته وجرحته وتحت ذلك الجسر الذي قتل عليه الرجل مزارع خالية من السكن والملك وبجهة الجسر ساقية فيها بعض سكن بينة وبين المحل الذي وجد فيه القتيل مائتان وعشرون قضية وبلدة بينها وبين المكان الذي وجد فيه القتيل مائة وثمان وثمانون قصبة فقرر الأهالي العارفون لذلك لما سئلوا عنه، إن الذي يكون بجدران البلدة وجدران الأماكن التي بالساقية خلا من كان داخل الأماكن يسمع في الليل صوت من كان في المكان الذي وجد فيه القتيل، فهل والحال هذه تكون القسامة والدية على من كان في أماكن الساقية، أو من كان في البلدة من أهلها لقربها من محل المقتول عن أماكن الساقية أولا قسامة، ولا دية لكون القتل على جسر العموم، وهل إذا كانت القسامة والدية على أهل البلدة وبراهم أولياء المقتول تبطل القسامة،والدية ولا تنتقل لغيرهم، أو تنتقل على سكان أماكن الساقية وما حكم الله.
الإجابة
أجاب: إذ وجد القتيل في مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم، ولا لجماعة يحصون فلا قسامة ولا دية على أحد وإنما الدية على بيت المال إذا كان نائبا أي بعيدا عن المحلات وألا يكن نائبا قريبا منها فعلى أقرب المحلات إليه الدية والقسامة فحيث وجد القتيل الذي لا يعلم قاتله على الجسر الذي للعامة فعلى أقرب الأماكن إليه القسامة والدية عليهم، إن وقعت الدعوى من الولي بالقتل عمدا وعلى عواقلهم إن وقعت الدعوى خطأ، وإذا أبرأ أولياء المقتول أهل الأقرب وادعوا على غيرهم، فإن برهنوا قضى بموجب البينة، وألا يبرهنوا خلف المدعى عليه، ولا قسامة على غير الأقرب والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر