السؤال
سُئِلَ: فِي غُلام دُونَ الْبُلُوغ، وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَاخِلِ بَيْتِ مِنْ دَارٍ شَخْصٍ، وَ بِقُرْبِهِ بُنْدُقَةٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ، ادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ الْقَتْلَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ، وَصَاحِبُ الدَّارِ يَقُولُ: إِنَّمَا لَعِبَ بِالْبُنْدُقَةِ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ، فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
الإجابة
أَجَابَ: : عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ مَا لَمْ يُبَرْ هِنْ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ قَبْلِهِ نَفْسَهُ، وَهِيَ مسألة: مَنْ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتٍ أَوْ دَارٍ وَلَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ، وَأَجْمَعَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّهُ: إِذَا ادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْمَالِكِ، فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ مَا لَمْ يَثْبُتِ الْقَتْلُ عَلَى غَيْرِهِ، أَيْ: عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ، وَالْمُتُونُ وَالشُّرُوحُ وَالْفَتَاوَى مُتْرَعَةٌ بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.