حكم الكفالة في البيع

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر دابة، فقال رجل للمشتري: كفلت عنه بما يدركك في هذا البيع، فاستُحِقَّت الدابَّةُ من يد المشتري، وحُكم بها للمستحقِّ بالوجه الشرعي، فهل صحت هذه الكفالة، وللمشتري الرجوع بالثمن على الكفيل، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صحت هذه الكفالة، وإذا رجع المشتري على البائع وقضى به القاضي عليه؛ فللمشتري الخيار إن شاء أخذ الثمن من البائع، وإن شاء أخذ الثمن من الكفيل، وإذا لم يقض على البائع بالثمن؛ لا يرجع المشتري على الكفيل؛ إذ بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع، كما حققناه في باب الاستحقاق، فراجعه فيه.
وإذا كان المبيع داراً، وكفل رجل للمشتري الدَّرَك، واستُحِقَّت من يد المشتري بالوجه الشرعي بعدما بنى فيها وقضى به القاضي على البائع؛ فللمشتري الرجوع على الكفيل بالثمن، لا بقيمة البناء، وإذا كان المبيع رقيقاً، وكفل رجل للمشتري الدَّرَك، ثم ظهر أنه حرٌّ؛ فللمشتري الرجوع بالثمن على الكفيل وإن لم يقض به على البائع وله الرجوع على البائع، كما في «المنح»؛ لأن هذا الاستحقاق مبطل للملكيّة بخلاف الأول؛ فإنه استحقاق ناقل للملكيَّة، وراجع ما حققناه في باب الاستحقاق.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر