السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِجَمَالٍ ثَلَاثَةَ جِمَالٍ، يَذْهَبُ بِهَا إِلَى مِصْرَ بِحُمُولَاتٍ لآخَرَ بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، عُيِّنَتْ لِلْجَمَالِ عَلَى صَاحِبِ الْجِمَالِ، وَدَفَعَ لَهُ حِمَارًا يَرْكَبُهُ عَارِيَةً، فَلَمَّا حَلَّ بِمِصْرَ مَرِضَ الْحِمَارُ وَعَجَزَ عَنِ السَّيْرِ وَخَرَجَتِ الْقَافِلَةُ، وَإِنْ تَرَكَ الْخُرُوجَ مَعَهَا حَصَل ضَرَرٌ كُلِّي بِالجَمَّالِ وَالْجِمَالِ، فَلَمَّا خَرَجَ أَوْدَعَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ يَحْفَظُهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى وَطَيْهِ الْأَصْلِي أَخْبَرَ رَبَّهُ فَاسْتَشَاطَ، فَكَفَلَهُ آخَرُ فِيهِ، هَلِ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟
الإجابة
أَجَابَ: الْكَفَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا ضَمَانُ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ، وَهُوَ مُتَخَلَّفْ هُنَا؛ لأَنَّ الْمُسْتَعَارَ غَيْرُ مَضْمُونٍ لِهَذَا الْعُذْرِ الَّذِي ذُكِرَ عَلَى الْجَمَّالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.