السؤال
سئل عن ناظر وقف الخليل ونحوه: إذا قاطع رجلًا على أقلام النذور بقرى وأماكن معلومة بمال ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، هل تصح المقاطعة ويلزم المبلغ الذي قاطع عليه أم لا؟
الإجابة
أجاب: لا تصح المقاطعة على ذلك بالإجماع، ولا يلزم الرجل المبلغ الذي قاطع عليه، وللعلماء في ذلك كلام يطول ذكره فنقتصر على نزر منه، قال الشيخ قاسم في (شرح الدرر): النذر الذي ينذره أكثر العوام بنحو: إن شفى الله تعالى مريضي، أو رد ضالتي، ونحو ذلك، فلك كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع انتهى. فكيف يصح التزام ما هو باطل بالإجماع، وكيف يلزم المقاطع عليه المبلغ الذي قاطع عليه؟ هذا لا قائل به، وللعلماء رسائل في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.