تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم المقاطعة على مال معلوم لاحتساب قرية

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ قَاطَعَ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ احْتِسَابَ قَرْيَةٍ، هَلْ يَصِحُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَصِحُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُطَالَبُ الْمُحْتَسِبُ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا تَصِحُ الدَّعْوَى فِي ذَلِكَ، وَلَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُ لِلْقَاضِي سَمَاعُ مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَسَوَاءٌ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْمُقَاطَعَةِ أَوْ الِالْتِزَامِ أَوِ الْإِجَارَةِ كَمَا رَأَيْنَاهُ بِخَطِّ الْجَهَلَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ): وَقَعَتْ بِسَرَايَ الْجَدِيدَةِ وَاقِعَةٌ، وَهِيَ أَنَّ وَاحِدًا قَاطَعَ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ احْتِسَابَهَا، أَعْنِي الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَضَرَبُوا عَلَى بَابِهِ طُبُولاتٍ وَبُوقَاتٍ وَنَادَوْا مُبَارَكُ بَادْ لِمُقَا طَعَتِهِ الِاحْتِسَابَ، وَكَانَ إِمَامُ الْجَامِعِ فَامْتَنَعْنَا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ حَتَّى عَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْإِسْلَامَ وَانْتَهَى، وَهَذَا مِمَّا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر