السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا في ربع باعة لآخر بثمن معلوم بحضرة بينه شرعية، ثم حصل بين المشتري وامرأة أجنبية جارة منازعة بسبب أنها كانت تريد شراءه وزادت في ثمنه بعد عقد البيع بواسطة الدلال فهل لا تجاب لذلك إذا كان عقد البيع ثابتا، ولا عبرة بتلك الزيادة، وإذا أرادت الأخذ بالشفعة بعد علمها بالبيع وبقدر الثمن وتركها الأخذ بها لا تجاب لذلك أيضا إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة
أجاب: إذا كان عقد البيع ثابتا فلا عبرة بالزيادة، وإذا أرادت الأخذ بالشفعة بعد علمها بالبيع وبقدر الثمن وتركها الأخذ بها لا تجاب لذلك أيضا إذا تحقق ما ذكر.