تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى من آخر دارًا بثمنٍ معلومٍ وباع له بالثّمن بهيمةً وقبضها المشتري ومكث فيها مدّةً من السّنين ثمّ مات كلٌّ من البائع والمشتري عن وارثٍ، ومضى على ذٰلك مدّةٌ تزيد على خمسٍ وخمسين سنةً، فباع وارث المشتري الدّار لرجلٍ أجنبيٍّ، فادّعت وارث البائع الأوّل أنّ الدّار باقيةٌ على ملك مورثها وأنكر بيعها، فهل إذا ثبت البيع من مورثها قبل موته بالبينة الشّرعيّة لا عبرة بإنكاره ويمنع من معارضة المشتري الثّاني؟
الإجابة
أجاب: إذا تحقّق بيع المورث الدّار المذكورة بالوجه الشّرعيّ لا يكون للوارث معارضة المشتري فيها، واللّه تعالى أعلم.