السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوصى الرجل بثلث ماله لبيت المقدس؛ فهل صحت الوصية أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم ،صحت ، ويصرف في عمارته وفي سراجه ونحوه، «تنویر» وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسرجه، وأن يُشترى بذلك النفط والزيت للقناديل في رمضان، «خانية».
وفي المجتبى»: أوصى بثلث ماله للكعبة؛ جاز، ويصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد والقدس، وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز صرفه لغيرهم.
وفي «الخانية»: أوصى بعبده يخدم المسجد ويؤذن فيه؛ جاز، ويكون كسبه لوارث الموصي، نقله في الدر المختار ».