السؤال
سُئِلَ: فيمن أوصى بكل ماله لرجل، ثم مات ولم يترك وارثاً إلا امرأته ولم تجز الوصية؛ فهل لها سدس جميع التركة، والباقي للموصى له أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لهل سدس جميع التركة، والباقي للموصى له؛ لأنه استحق الثلث من غير إجازتها، فبقي الثلثان فله ربع الثلثين وهو سدس الكل، ولو أوصت الزوجة بكل مالها لرجل، ثم ماتت عن زوجها، ولم تترك وارثاً غيره، ولم يجز وصيتها، فللزوج ثلث جميع التركة، والباقي للموصى له؛ لأنه استحق الثلث من غير إجازة، فيبقى الثلثان، فللزوج نصف الثلثين، وهو ثلث جميع التركة، كما في فتاوى «النوازل».