السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لغيره: والله لا أكلمك إلا أن يأذن لي فلان، فمات فلان قبل الإذن، فهل يسقط الحلف، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يسقط الحلف بموته ؛ لما في «الذخيرة»: أن الأصل أن الحالف إذا جعل يمينه غايةً، وفاتت الغاية ؛ بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد.