تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم امتناع الزوجة عن الانتقال مع زوجها

السؤال
سئل: في رجل بالغ رشيد عقد على بنت بكر بالغة رشيدة مطيقة للوطء ودفع لها ما تعورف تعجيله ودخل بها، ثم بعد ذلك انتقل إلى بلده وهي دون مسافة القصر وطلبها للنقلة إلى بلده ومحل طاعته فامتنعت فهل إذا كان قائما بحقوقها الشرعية ومأمونا عليها تجبر على النقلة معه إلى محل طاعته حيث كانت المسافة دون مسافة القصر فإذا امتنعت تعد ناشزة تسقط وكسوتها ما دامت ناشزة.
الإجابة
أجاب: للزوج نقل زوجته إلى ما دون مسافة السفر إذا أوفاها معجل الصداق وكان مأمونا عليها وقائما بحقوقها الشرعية، فإن امتنعت من ذلك والحال ما ذكر تكون ناشزة لا نفقة لها، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر