السؤال
سئل: في رجل عقد على امرأة ودفع لها ما تعورف تعجيله ودخل بها وسكن معها في بيت أبيها مدّة، ثم بعد ذلك طلبها للنقلة إلى محل طاعته الشرعي فأبت وامتنعت فرفعها لدى الحاكم الشرعي فأمرها الشرع بالنقلة إلى محل طاعة زوجها فعصت الشرع ونشزت وله منها ابنان منعت والدهما من زيارتهما، فهل والحال هذه تجبر على النقلة إلى محل طاعة زوجها، وإذا أصرت على النشوز تسقط نفقتها وكسوتها ما دامت ناشزة وليس لها أن تمنع والد الابنين من زيارتهما.
الإجابة
أجاب: نعم له نقلها والحال ما ذكر إلى مسكنه الشرعي والنشوز معصية فلا تقر الزوجة عليه ولا نفقة لها ما دامت كذلك وليس لها منع زوجها من رؤية، والله تعالى أعلم.