السؤال
سئل: في رجل عقد على امرأة في بلدة على صداق معلوم ودفع لها ما تعورف تعجيله ودخل بها فيها وعاشرها مدّة، والآن يريد الانتقال بها إلى بلده ومحل وطنه فامتنعت من الذهاب معه متعللة بأنها لا تفارق أهلها، فهل إذا كان بين بلدها وبلد الزوج سفر ساعة، أو ساعتين يكون له نقلها وعليها طاعته حيث كان قائما بحقوقها وكان مأمونا عليها ولا عبرة بتعللها المذكور.
الإجابة
أجاب للزوج نقل زوجته دون مسافة القصر إذا أوفاها معجل الصداق وكان مأمونا عليها قائما بحقوقها الشرعية، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.