السؤال
سئل: من قاضي الخانقاه في امرأة جالسة على باب دار زوجها، فإذا بثور ينطلق لم يقده أحد فضربها برأسه فأتلف ثديها وكسر ضلعها، وكان وقت ضرب الثور رجل وامرأتان حاضرين ومشاهدين ضرب الثور فما كان من الرجل الذي كان حاضرا ومشاهد الضرب الثور لا أمسك نبوتا وأراد ضرب الثور، فإذا بامرأة خاطبته وقالت له لا تضرب الثور فإنه ملك لزوجي فمشى الثور أمام المرأة التي أخبرت أنه ملك زوجها وشهدت الشهود على قول المرأة ولضرب الثور في المرأة فما الحكم.
الإجابة
أجاب: إذا انفلتت دابة بنفسها وأصابت،مالا أو آدميا نهارا وليلا لا ضمان لقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، أي: المنفلتة هدر كذا في التنوير وشرحه، وفي حواشيه عن الهداية، وفي إرسال البهيمة في الطريق يضمن لأن شغل الطريق تعد فيضمن ما تولد منه اهو به يعلم جواب الحادثة المسطرة بهذا والله تعالى أعلم.