السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ بَنَاء، فَانْهَدَمَ جَانِبُ مِنْ بِنَائِهِ بَعْدَمَا بَنَاهُ، هَلْ يَضْمَنُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِصْلَاحُةُ أَمْ لَا ؟
وَهَلْ إِذَا كَانَ خَلَعَ عَلَيْهِ خِلْعَةٌ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ بِالْهِبَةِ الْمُسَلَّمَةِ لِيَدِهِ وَقَبَضَهَا بِحَضْرَةِ ابْنِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَلَمَّا انْهَدَمَ الْبِنَاءُ ادَّعَى الِابْنُ أَنَّهَا مِلْكُهُ، هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَعَ حُضُورِهِ الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَضْمَنُ، وَلَهُ أُجْرَتُهُ الْمُسَمَّاةُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا انْهَدَمَ مِمَّا بَنَاهُ.
وَسُكُوتُ الابْنِ مَـعَ حُضُورِهِ لِلْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ مَانِعُ لَهُ مِنْ دَعْوَى الْمِلْكِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ الَّتِي أَطْبَقَتْ عَلَيْهَا الْمُتُونُ، وَقُوبِلَتْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ بِالتَّسْلِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.